إذا كنت تتساءل: كيف أسجل واقعة وفاة في الأردن وأستخرج شهادة الوفاة؟ فالنقطة الأولى هي التمييز بين مرحلتين مختلفتين: تبليغ واقعة الوفاة، ثم قيدها لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإصدار شهادة الوفاة. يساعد هذا التمييز على ترتيب المستندات وفهم الإجراء المطلوب دون الخلط بين الوثيقة التي تبدأ المعاملة والشهادة الرسمية التي تصدر بعد تسجيل الواقعة.
يعرض هذا المقال القواعد والإجراءات المنشورة رسميًا، بصورة توعوية عامة. وقد تختلف المتطلبات العملية بحسب ظروف الواقعة وصفة المتوفى ومكان حدوث الوفاة. لذلك من المهم مراجعة الجهة المختصة قبل تقديم الطلب، خصوصًا إذا كانت الوفاة قد حدثت خارج الأردن أو جرى تجاوز المهلة القانونية.
كيف أسجل واقعة وفاة في الأردن وأستخرج شهادة الوفاة؟

تتولى مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسجيل وقائع الوفاة وإصدار الشهادات المتعلقة بها. ووفق دليل الخدمة الرسمي، يمكن تقديم خدمة تسجيل واقعة أو قيد وفاة في جميع مكاتب الدائرة في المحافظات، كما يمكن تقديمها في السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج.
ويجوز تسجيل وفاة غير الأردني إذا حدثت الوفاة داخل المملكة، وفق الشروط القانونية. أما الأردنيون المقيمون خارج الأردن، فتوجد مكاتب مختصة بهم، كما تحتفظ القنصليات الأردنية بسجلات تبليغات الوقائع وترسلها إلى المكتب المختص.
أولًا: الالتزام بمهلة التبليغ
ينص قانون الأحوال المدنية على أن التبليغ عن الوفاة يتم إلى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية، أو إلى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب، خلال أسبوع من تاريخ حدوث الوفاة أو ثبوتها. ويرفق بالتبليغ دفتر عائلة المتوفى وبطاقته، بحسب الحالة.
إذا تم التبليغ عن طريق المختار، فعلى المختار إبلاغ المكتب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالوفاة. أما المبلغ، فيستوفى منه رسم غرامة مقداره عشرة دنانير عند تجاوز المدة القانونية. ويؤكد نموذج التبليغ الرسمي أن التبليغ يجب أن يتم خلال أسبوع وأن التأخير يرتب الغرامة المذكورة.
من المكلف بالتبليغ عن الوفاة؟
حدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ، وهم: أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه، ومن حضر الوفاة من أقاربه البالغين، والطبيب المكلف بإثبات الوفاة، وصاحب المكان أو مديره أو القائم على إدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو سجن أو جهة أخرى، إضافة إلى المختار.
تكون مسؤولية التبليغ متدرجة بحسب ترتيب المكلفين الوارد في النص القانوني. كما يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية أو المركز الأمني أو المختار، وتزويد مكتب الأحوال المدنية بنسخة منه.
ثانيًا: تجهيز الوثائق المطلوبة
تختلف قائمة الوثائق بحسب جنسية المتوفى ومكان الوفاة وما إذا كان التسجيل عاديًا أو يتطلب إجراءً قضائيًا. ومن الوثائق التي يبينها دليل الخدمة الرسمي:
- تبليغ الوفاة الصادر عن الجهة المشرفة على الوفاة.
- دفتر عائلة المتوفى الأردني.
- البطاقة الشخصية للمتوفى الأردني لإلغائها.
- البطاقة الشخصية للمبلغ الأردني، على أن يكون من المكلفين قانونًا بالتبليغ.
- جواز سفر المبلغ غير الأردني.
- جواز سفر المتوفى غير الأردني المتضمن الرقم الأمني، مع إقرار باسم أم المتوفى.
- تصريح الدفن وتزويد المكتب بنسخة منه.
- قرار الحكم القطعي من المحكمة المختصة عند اشتراطه للتسجيل المتأخر أو في الحالات غير المثبتة.
ويتضمن نموذج دائرة الأحوال المدنية بيانات المتوفى، ومكان وتاريخ ووقت الوفاة، وسبب الوفاة، والجهة المشرفة عليها، وبيانات الطبيب والمبلغ، فضلًا عن بيانات القرار القضائي عند وجوده. لذلك ينبغي التحقق من اكتمال البيانات قبل تقديم المعاملة، لأن نقص المعلومات قد يؤثر في تدقيق الطلب.
ما الفرق بين تبليغ الوفاة والإخبار وشهادة الوفاة؟
التبليغ هو الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث الوفاة. أما الإخبار فهو الوثيقة التي يحررها الطبيب عند حدوث الوفاة. وبالمقابل، فإن شهادة الوفاة هي الوثيقة التي تصدرها دائرة الأحوال المدنية بعد قيد الواقعة في سجلاتها.
تبليغ الوفاة لا يساوي شهادة الوفاة؛ فالتبليغ أو الإخبار يثبت الواقعة ويبدأ إجراء القيد، بينما تصدر الشهادة بعد تسجيل الوفاة رسميًا.
بعد قيد الواقعة، يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على النموذج المعتمد بقرار من المدير. ولهذا قد يحتاج مقدم الطلب إلى متابعة انتقال المعاملة من مرحلة التبليغ والتدقيق إلى مرحلة القيد ثم إصدار الشهادة.
ما الرسوم والمدة المعلنة لإصدار الشهادة؟
تذكر صفحة الخدمة الرسمية أن رسم إصدار شهادة الوفاة هو دينار واحد. كما تذكر أن الزمن المعلن لإنجاز الخدمة يتراوح بين 45 دقيقة و14 يوم عمل، بحسب الحالة والإجراءات المطلوبة. ولا يعني هذا النطاق أن كل معاملة تستغرق المدة نفسها؛ فقد تتأثر المدة بالوثائق المقدمة، وطبيعة الواقعة، والحاجة إلى تدقيق أو إجراء إضافي.
التسجيل بعد تجاوز أسبوع
عند تجاوز أسبوع من تاريخ الوفاة أو ثبوتها، لا ينبغي تجاهل المعاملة. يستلزم التأخير استيفاء غرامة مقدارها عشرة دنانير من المبلغ وفق القواعد المنشورة. وقد تتطلب بعض حالات التسجيل المتأخر أو الوقائع غير المثبتة قرار حكم قطعي من المحكمة المختصة، بحسب ما يقتضيه ملف المعاملة.
لذلك من المفيد أولًا تحديد تاريخ الوفاة أو تاريخ ثبوتها، ومعرفة الجهة التي كانت ملزمة بالتبليغ، ثم مراجعة مكتب الأحوال المدنية مع الوثائق المتاحة. ولا يمكن الجزم بضرورة الحكم القضائي في كل حالة متأخرة؛ فدليل الخدمة يربطه بالحالات التي يشترط فيها أو التي تكون غير مثبتة.
إذا حدثت الوفاة خارج الأردن
عند حدوث الوفاة خارج المملكة، تشمل الوثائق المطلوبة شهادة الوفاة الأجنبية الرسمية، مع ترجمة عربية معتمدة إذا كانت الشهادة محررة بغير العربية. وتقدم الخدمة في السفارات والقنصليات الأردنية في الخارج، كما تتولى القنصليات الاحتفاظ بسجلات تبليغات الوقائع وإرسالها إلى المكتب المختص.
وبعد العودة إلى الأردن أو عند متابعة المعاملة من خلال الجهة المختصة، ينبغي الاحتفاظ بالأصل الرسمي للشهادة الأجنبية والترجمة المعتمدة، والتأكد من استكمال أي متطلبات أخرى يحددها المكتب بحسب الحالة. أما التفاصيل التي لا يثبتها المستند أو لا تغطيها المتطلبات المنشورة، فتحتاج إلى مراجعة مباشرة مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو البعثة الأردنية المختصة.
أسئلة شائعة حول تسجيل الوفاة وإصدار الشهادة
هل يكفي تبليغ الوفاة لإتمام المعاملة؟
لا. التبليغ يبدأ إجراء تسجيل الواقعة، بينما شهادة الوفاة تصدر بعد قيدها في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
أين أقدم الطلب داخل الأردن؟
تقدم خدمة تسجيل واقعة أو قيد وفاة في جميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المحافظات، وفق دليل الخدمة الرسمي.
هل توجد غرامة عند التأخير؟
نعم. يبين القانون والنموذج الرسمي أن تجاوز مهلة الأسبوع يرتب غرامة مقدارها عشرة دنانير على المبلغ.
هل تختلف الوثائق للمتوفى غير الأردني؟
نعم، يبين دليل الخدمة الحاجة إلى جواز سفر المبلغ غير الأردني، وجواز سفر المتوفى غير الأردني المتضمن الرقم الأمني، مع إقرار باسم أم المتوفى، إلى جانب الوثائق الأخرى التي تنطبق على الواقعة.
هل يلزم حكم قضائي لكل تسجيل متأخر؟
لا يمكن تعميم ذلك. يذكر دليل الخدمة قرار الحكم القطعي عند اشتراطه للتسجيل المتأخر أو في الحالات غير المثبتة؛ ولذلك تتحدد الحاجة إليه بحسب ظروف المعاملة.
خلاصة عملية
ابدأ بتحديد مكان الوفاة وتاريخها، ثم تحقق من الشخص المكلف بالتبليغ، وجهز تبليغ الوفاة وتصريح الدفن والوثائق الشخصية المناسبة. قدم المعاملة إلى مكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو إلى السفارة أو القنصلية الأردنية عند حدوث الوفاة خارج المملكة. وبعد قيد الواقعة، اطلب شهادة الوفاة وتحقق من بياناتها قبل استخدامها.
تنبيه: هذا المقال توعوي عام ولا يمثل استشارة قانونية أو ضمانًا لنتيجة معينة. قد تتغير المتطلبات أو تختلف بحسب الوقائع، ويجب مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو الجهة الأردنية المختصة، وطلب تقييم مهني عند وجود تسجيل متأخر أو نقص في الإثباتات أو وفاة خارج الأردن.
المصادر الرسمية
- مصدر رسمي — تم الاطلاع 2026-09-19
- cspd.gov.jo — تم الاطلاع 2026-09-19
- مصدر رسمي — تم الاطلاع 2026-09-19



