تثير الإجازة المرضية أسئلة عملية متكررة: ما شروط الإجازة المرضية للعامل في الأردن وهل تُدفع الأجرة؟ وما التقرير الطبي المقبول؟ وهل يستطيع العامل تمديد غيابه إذا استمر المرض؟ يجيب هذا المقال، بصورة عامة وتوعوية، استناداً إلى النص المنشور رسمياً لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته كما جرى التحقق منه ضمن مادة البحث، مع الإشارة إلى النقاط التي لم يتم التحقق من نفاذها أو تفاصيلها من مصدر تشريعي رسمي.
ينطبق العرض الآتي على العامل الخاضع لقانون العمل الأردني في القطاع الخاص. أما الحالات المرتبطة بإصابة العمل أو باستحقاقات الضمان الاجتماعي فقد تتطلب الرجوع إلى قواعد ومؤسسات أخرى، ولا ينبغي افتراض أن أحكام الإجازة المرضية العادية تنطبق عليها بالطريقة نفسها.
هذا المقال للمعلومات العامة ولا يمثل استشارة قانونية أو ضماناً لنتيجة. تتأثر الإجابة بالتقرير الطبي، وطبيعة المنشأة، ومدة الغياب، وسبب المرض، والوثائق المتاحة، ولذلك تستحسن المراجعة المهنية قبل اتخاذ أي إجراء.
ما شروط الإجازة المرضية للعامل في الأردن؟

وفق النص المنشور الذي تم فحصه، يستحق كل عامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بشرط أن تستند إلى تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة. ويعني ذلك أن المرض وحده، من دون إثبات طبي وفق الآلية المعتمدة، قد لا يكفي لإثبات الإجازة المرضية القانونية.
ويجوز تجديد الإجازة لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في أحد المستشفيات. وبذلك يصل مجموع المدة التي يظهرها النص في هذه الحالة إلى ثمانية وعشرين يوماً بأجر كامل، مع بقاء الاستحقاق مرتبطاً بالتقارير الطبية وبشروط الاعتماد الواردة في القانون.
من يعتمد التقرير الطبي؟
تختلف آلية اعتماد التقارير بحسب عدد عمال المؤسسة. ففي المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، يرتبط التجديد الإضافي بتقرير الطبيب المعتمد من المؤسسة. أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً، فيتم اعتماد التقارير الطبية من خلال لجنة طبية خاصة لغايات اعتمادها.
ومن المهم التفريق بين الطبيب المعتمد لإثبات استحقاق الإجازة المرضية، والطبيب الذي تعتمده وزارة العمل لأغراض الصحة والسلامة المهنية. فبحسب الدليل الإرشادي المشار إليه في مادة البحث، يرتبط الأول بإثبات الإجازة ومدتها، بينما يتصل الثاني بالتحقق من علاقة ظروف بيئة العمل بالمرض أو التغيب.
مدة الإجازة المرضية وأجر العامل
- المدة الأساسية: أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة.
- الأجر: أجر كامل خلال هذه المدة، متى توافرت شروط التقرير الطبي والاعتماد.
- التمديد: أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في مستشفى.
- المنشآت الأكبر: اعتماد التقارير يكون من خلال لجنة طبية خاصة في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً.
لا يظهر من النص القانوني المنشور الذي تم فحصه استحقاق عام لإجازة مرضية طويلة غير محددة المدة أو لأجر كامل بعد مجموع الثمانية والعشرين يوماً المذكورة. كما يورد دليل إرشادي لوزارة العمل صياغة تتحدث عن تمديد إضافي بنصف الأجر في حالة تقرير طبي من لجنة تعتمدها المؤسسة دون دخول المستشفى، إلا أن هذه الإضافة لم تظهر في النص المستخرج من النسخة المنشورة لقانون العمل التي جرى فحصها. لذلك لا يصح التعامل معها هنا كقاعدة ملزمة مستقلة قبل التحقق من النص النافذ أو من الجريدة الرسمية.
كيف يطلب العامل الإجازة المرضية ويثبت المرض؟
لم يتم التحقق من وجود إجراء تشريعي عام وموحد يحدد وسيلة طلب الإجازة أو مهلة الإبلاغ في جميع منشآت القطاع الخاص. عملياً، من الأفضل أن يبلغ العامل صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية فور تعذر الحضور، وأن يقدم التقرير الطبي بالطريقة المعتمدة داخل المنشأة، مع الاحتفاظ بما يثبت الإرسال والاستلام.
ويستحسن أن يتضمن التقرير أو المستند الطبي، بحسب ما يلزم للحالة، اسم العامل، ورقمه الوظيفي إن وجد، وتاريخ بداية المرض ونهاية الإجازة، وتوقيع الطبيب وختم الجهة الطبية. وإذا كان العامل يطلب التمديد بسبب دخول المستشفى، فمن المهم الاحتفاظ بما يثبت الدخول، إلى جانب التقرير المطلوب للاعتماد.
هذه الخطوات العملية لا تعني وجود نموذج موحد أو مهلة عامة مؤكدة لكل منشآت القطاع الخاص؛ فمادة البحث لم تتحقق من قاعدة تشريعية عامة بهذا الشأن. كما أن مجرد مراجعة الطبيب، دون إبلاغ صاحب العمل أو تقديم التقرير وفق النظام الداخلي المعمول به، قد لا يكون كافياً دائماً لإثبات الغياب المشروع.
هل تحمي الإجازة المرضية العامل من إنهاء الخدمة؟
ينص قانون العمل، وفق النص الذي تم فحصه، على عدم جواز إنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه بإنهاء خدمته أثناء إجازته المرضية. وتفترض الاستفادة من هذه الحماية أن تكون الإجازة ثابتة بتقرير مقبول، وأن تكون المدة القانونية لا تزال قائمة.
ولا تعني هذه الحماية أن كل نزاع ينتهي بالنتيجة نفسها. فمن الضروري فحص ما إذا كان الإنهاء مرتبطاً بسبب قانوني مستقل سابق، أو بانتهاء عقد محدد المدة، أو بوقائع أخرى ذات صلة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل حالة. لذلك ينبغي حفظ التقرير الطبي، والمراسلات، وإثباتات الإبلاغ، وأي إشعار أو قرار يتعلق بالعمل.
الإجازة المرضية وإصابة العمل: ما الفرق؟
الإجازة المرضية العادية تقوم، وفق القاعدة المعروضة، على مرض يثبت بتقرير طبي معتمد. أما إذا كان المرض أو العجز مرتبطاً بظروف العمل أو بحادث أثناء العمل، فقد تبرز مسائل مختلفة تتعلق بإصابة العمل وباستحقاقات الضمان الاجتماعي. ولا يجوز اختزال هذه المسائل في رصيد الإجازة المرضية العادية.
مادة البحث تشير إلى صلة محتملة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لكنها لا تتضمن في النطاق المتحقق تفاصيل كافية لتحديد الاستحقاقات أو المدد أو الإجراءات الخاصة بإصابة العمل. لذلك يلزم التحقق مباشرة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن النصوص الرسمية ذات الصلة قبل بناء مطالبة على هذا الأساس.
أسئلة شائعة حول الإجازة المرضية في الأردن
هل الإجازة المرضية مدفوعة؟
نعم، يقرر النص المنشور أربعة عشر يوماً خلال السنة بأجر كامل، ويجيز أربعة عشر يوماً إضافية بأجر كامل عند دخول العامل المستشفى، مع توافر شروط التقرير والاعتماد.
هل يكفي تقرير أي طبيب؟
النص يشترط تقريراً من طبيب معتمد من المؤسسة، مع آلية لجنة طبية خاصة في المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملاً. لذلك لا ينبغي افتراض قبول أي تقرير من دون التحقق من جهة الاعتماد.
هل توجد إجازة طويلة بعد الثمانية والعشرين يوماً؟
لم يظهر في النص المنشور الذي تم فحصه استحقاق عام لإجازة طويلة غير محددة أو لأجر كامل بعد هذه المدة. وأي تمديد أو استحقاق آخر يتطلب فحص النص النافذ والوقائع والتقارير ذات الصلة.
هل يستطيع صاحب العمل إنهاء الخدمة أثناء الإجازة؟
ينص القانون على عدم جواز إنهاء الخدمة أو توجيه إشعار بالإنهاء أثناء الإجازة المرضية، لكن يجب أولاً إثبات أن الإجازة قانونية ومستمرة، ثم فحص أي سبب مستقل أو انتهاء عقد قد يكون ذا صلة.
خلاصة عملية
لإدارة الإجازة المرضية بصورة أكثر أماناً، على العامل الحصول على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة، وإبلاغ صاحب العمل في أقرب وقت ممكن، وتوثيق تسليم التقرير، والاحتفاظ بما يثبت دخول المستشفى عند طلب التمديد. كما ينبغي التمييز بين المرض العادي وإصابة العمل، وعدم الاعتماد على مشاريع أو أدلة إرشادية بوصفها تعديلاً نافذاً قبل التحقق من نشرها وسريانها رسمياً. وتبقى مراجعة الوقائع والوثائق مع محامية ياسمين أبو هدبة خطوة مناسبة لتحديد المسار القانوني القابل للمراجعة المهنية.
المصادر الرسمية
- قرارات مجلس الوزراء - رئاسة الوزراء — تم الاطلاع 2026-10-21
- Microsoft Word - B'FHF 'D9ED 1BE 8 D3F) 1996 H*9/JD'*G.docx — تم الاطلاع 2026-10-21
- مصدر رسمي — تم الاطلاع 2026-10-21
- Q&A Guide 25-4-2024 — تم الاطلاع 2026-10-21



